- إيضاح الفوائد جلد : 4 من صفحة 655 سطر 20 إلى صفحة 656 سطر 11 قال قدس الله سره والطبيب يضمن ( إلى قوله ) في ماله . أقول : وجه القرب أنه شبيه عمد لأنه قصد فعلا في نفس الأمر ما هو قاتل في الغالب ولم يقصد القتل ( ويحتمل ) عدم ضمانه لأنه إذن المريض في علاجه بحسب نظره وما يؤدي إليه فكره يسقط الضمان وإلا لزم الحرج وامتناع الأطباء من المعالجة والأقوى عندي الأول . قال قدس الله سره : وروي أن عليا عليه السلام ( إلى قوله ) حسن . أقول : هذه الرواية هي رواية الشيخ عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام وهذا الحكم حسن لأن الطبيب يضمن ما يجنيه في ماله لأن خطأه شبيه عمد .
فقه الطب — صفحة 3447
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٤٤٧