- إيضاح الفوائد جلد : 2 من صفحة 278 سطر 18 إلى صفحة 278 سطر 22 قال دام ظله : ولو أخذ البراءة ففي الضمان إشكال . أقول : إذا قطع سلعة صبي أو بالغ وأبرأه الولي أو البالغ مما يحصل من سراية القطع قبله فهل يؤثر الإبراء في عدم ضمانه أم لا ؟ قال المصنف فيه إشكال ومنشأه ( من ) أن الإبراء مما لم يجب لا يصح ( ومن ) أنه للضرورة ( ومن ) قول أمير المؤمنين عليه السلام من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو له ضامن .
فقه الطب — صفحة 3444
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٤٤٤