- جامع المدارك جلد : 3 من صفحة 12 سطر 22 إلى صفحة 13 سطر 5 وأما في مقام الحاجة ، فهل تكفي في صحة المعاملة أم لا ؟ لا يبعد أن يقال تصح لعدم كون المعاملة سفهية حينئذ فمثل العقرب من الحشرات إذا فرض له النفع في حال لدفع مرض بيعه واشتراؤه لا يكون سفيها " عند العقلاء ، والشاهد على هذا أن الإمام عليه الصلاة والسلام على ما نقل اشترى الماء للوضوء في السفر بمبلغ لا يكون في غير هذا الحال ثمنا " لذلك المقدار من الماء ، فإن كان النظر إلى عدم صحه المعاملة مطلقا " حتى في تلك الصورة ، ففيه منع لأنه لا وجه له إلا عدم توجه العقلاء وكون المعاملة سفهية وفي هذه الحالة ليست سفهية وإن كان النظر إلى حال عدم الحاجة فهو مسلم
فقه الطب — صفحة 3326
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٣٢٦