- فقه السيد الخوئي جلد : 31 من صفحة 193 سطر 1 إلى صفحة 193 سطر 8 ( وإن كان مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه بلا خلاف مثل الأسد والذئب وسائر الحشرات ) . وفي التذكرة منع عن بيع تلك الأمور لخستها ، وعدم التفات نظر الشرع إلى مثلها في التقويم ، ولا يثبت لأحد الملكية عليها ، ولا اعتبار بما يورد في الخواص من منافعها ، فإنها مع ذلك لا نعد مالا ، وكذا عند الشافعي . وفي الجواهر ادعى الإجماع محصلا ومنقولا على حرمة بيع ما لا ينتفع به نفعا مجوزا للتكسب به على وجه يرفع السفه عن ذلك . وعلى هذا المنهج فقهاء العامة أيضا وان جوز بعضهم بيع الحشرات والهوام إذا كانت مما ينتفع بها
فقه الطب — صفحة 3328
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٣٢٨