تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 3324

مساهمون:

ص٣٣٢٤
- مكاسب الشيخ من صفحة 19 سطر 8 إلى صفحة 19 سطر 12 قال في المبسوط إن الحيوان الطاهر على ضربين ضرب ينتفع به والآخر لا ينتفع به إلى أن قال وإن كان مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه بلا خلاف مثل الأسد والذئب وسائر الحشرات مثل الحيات والعقارب والفار والخنافس والجعلان والحداء والرحمة والنسر وبغاث الطير وكذلك الغربان وظاهر الغنية الإجماع على ذلك أيضا ويشعر به عبارة التذكرة حيث استدل على ذلك بخسة تلك الأشياء وعدم نظر الشارع إلى مثلها في التقويم ولا يثبت يد لأحد عليها قال ولا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها لأنها لا تعد مع ذلك مالا وكذا عند الشافعي إنتهى ،