تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 3315

مساهمون:

ص٣٣١٥
- مستمسك العروة الوثقى جلد : 12 من صفحة 223 سطر 1 إلى صفحة 224 سطر 13 [ ( السابعة عشرة ) : لا بأس بأخذ الأجرة على الطبابة وإن كانت من الواجبات الكفائية ، لأنها كسائر الصنائع واجبة بالعرض لانتظام معائش العباد . بل يجوز وإن وجبت عينا لعدم من يقوم بها غيره . ويجوز اشتراط كون الدواء عليه مع التعيين الرافع للغرر ( 1 ) . ] ( 1 ) لعموم صحة الشرط كشرط كون الخيوط على الخياط ، والحبر على الكاتب . وفي القواعد قال : " والكحل على المريض . ويجوز اشتراطه على الكحال " . وحكي التصريح به عن غيره . وقد يستشكل فيه : بأن مناف للعقد ، لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة أصالة ، ولا تبعا . بل قيل : قد يرجع إلى بيع الكحل بلفظ الشرط . وفيه : أنه لا دليل على المنع من تمليك العين بالشرط في الإجارة ، وعموم صحة الشرط يقتضي الصحة . مع أن الشرط المذكور لا يقتضي التمليك ، وإنما يقتضي بذل الكحل مجانا ، فلا إشكال حينئذ . لكن قال في القواعد بعد ذلك : " ولو اشترط الدواء على الطبيب فالأقرب الجواز " .