- جامع المقاصد جلد : 7 من صفحة 184 سطر 3 إلى صفحة 185 سطر 6 ولو اشترط الدواء على الطبيب فالأقرب الجواز . ] . . . قوله : ( ولو شرط الدواء على الطبيب فالأقرب الجواز ) . . . . وجه القرب ما سبق بيانه في اشتراط الآجر على البناء ، والأصح هنا مثل ما هناك . والفرق بينه وبين الكحل جريان العادة بكونه الكحال . كذا قيل وفيه نظر ، لأنه لو سلم ذلك لورد عليه أن الإجارة إنما ترد على المنافع دون الأعيان فيفتقر إلى الجواب
فقه الطب — صفحة 3313
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٣١٣