- العروة الوثقى وتكملتها جلد : 2 من صفحة 634 سطر 6 إلى صفحة 635 سطر " السابعة عشر " لا بأس بأخذ الأجرة على الطبابة وإن كانت من الواجبات الكفائية ، لأنها كسائر الصنايع واجبة بالعوض ، لانتظام نظام معايش العباد ، بل يجوز وإن وجبت عينا لعدم من يقوم بها غيره ، ويجوز اشتراط كون الدواء عليه مع التعيين الرافع للغرر ،
فقه الطب — صفحة 3314
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٣١٤