- منتهى المطلب جلد : 2 من صفحة 465 ( 1020 ) سطر 33 إلى صفحة 465 سطر 37 مسئلة : يجوز الاستيجار للختان وخفض الجواري والداواه دفع السلع وأخذ الأجرة عليه لا نعلم فيه خلافا لأنه فعل مأذون فيه شرعا يحتاج إليه ويضطر إلى فعله فجاز الاستيجار عليه كساير الأعمال المباحة كذا عقد الاستيجار للكحل سواء كان الكحل من العليل أو الطبيب وقال بعض الجمهور إن شرط على الطبيب لم يجز لأن الإجارة لا يقتضي تمليك الأعيان والجواز أنه شرط صحيح فكان سايغا إذا ثبت هذا فإن استجاره للكحل مدة ففعل استحق الأجرة سواء برأ أو لا قال وقال مالك لا يستحق الأجرة حتى تبرء عينه وليس بمعتمد وسيأتي البحث فيه .
فقه الطب — صفحة 3311
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٣١١