تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 2922

مساهمون:

ص٢٩٢٢
- مستند الشيعة جلد : 1 من صفحة 68 سطر 11 إلى صفحة 68 سطر 33 ومنها البول في الأرض في الصلبة للتصريح بكراهة نضح البول في مرسلة الفقيه وملزوم المكروه ولو في الأغلب مكروه ولأنه تحقير وتهاون في البول ونهى عنهما في المستفيضة ولاستحباب ارتياد الموضع المناسب والصلب غير مناسب وضد المستحب مكروه وفى ثقوب الحشرات لورود النهى عنه في بعض الأخبار كما صرح به جماعة وفى الحمام للمروي في الخصال البول في الحمام يورث الفقر والمراد منه ما يدخل فيه عرفا لا نفس المغسل كما قد يتوهم وحالة القيام لصحيحة ابن مسلم المتقدمة وغيرهما ومطمحا به اي راميا به إلى الهواء كان يبول من سطح في الهواء لرواية السكوني نهى النبي ان يطمح الرجل ببوله من السطح أو من الشئ المرتفع في الهواء والمروى في الخصال لا يبولن الرجل من سطح في الهواء ومنه البول في البلاليغ العميقة ولا يتحقق التطميح بالبول في مكان ثم جريانه بميزاب ونحوه في الهواء ولا ينافي ذلك ما تقدم من استحباب ارتياد مكان البول كمرتفع إذ الارتفاع المعتبر هناك هو بقدر ما يؤمن معه من المترشح وبالنهى عن التطميح من السطح أو مكان مرتفع يدل على أن المراد منه ما ذكرنا ويظهر من بعض كتب اللغة انه الرمي إلى فوق ومن علل الحكم بخوف الرد حمله عليه ومنها استقبال الشمس أو القمر في البول للنهي عنها في المستفيضة المحمولة على الكراهة لما سبق كرواية السكوني نهى ان يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول ورواية الكاهلي لا يبولن أحدكم وفرجه باد للقمر يستقبل به وفي المجالس ونهى ان يبول الرجل وفرجه باد للشمس والقمر وفى الغائط لما في ( في ) بعد مرفوعة محمد السابقة في القبلة وروى أيضا في حديث اخر لا تستقبل الشمس ولا القمر فإنه يظهر منه انه أيضا حكم الغائط وفى العلل فإذا أراد البول أو الغائط إلى أن قال ولا تستقبل الشمس أو القمر وكذا استدبار القمر حال الغائط لما في ( يه ) بعد مرفوعة على السابقة وفى خبر اخر لا تستقبل الهلال ولا تستدبره لما ذكر بل الشمس أيضا حينئذ كما هو الظاهر مما في العلل في حكم بيان حدود من أراد البول أو الغائط وعلة أخرى ان فيهما اي في الشمس والقمر نورا مركبا فلا يجوز ان يستقبل بالعورتين وفيهما نور من نور الله الحديث والاستقبال بالدبر الذي هو احدى العورتين هو الاستدبار واما استدبارهما في البول فلم يرد كراهته في الاخبار والأصل عدمها فهو الأظهر والتعدي بالأولوية باطل جدا وظاهر النافع والنهاية ( وك ) اختصاص الكراهة بالاستقبال خاصة كما أن ظاهر الاقتصاد والجمل والمصباح ومختصره والديلمي وابن سعيد ومحتمل ( شاون ) والنفلية التخصيص بالبول وظاهر ( عد ) الاختصاص بالاستقبال في البول والاستدبار في الغائط والصحيح ما ذكرنا ثم المكروه في الاستقبال حال البول على الأظهر الأشهر الاستقبال بالفرج لأنه الثابت من الروايات دون البدن كما في القبلة واما حال الغائط وفى الاستدبار بالقمر فالظاهر أن المكروه هو الاستقبال والاستدبار بالبدن لأنه مقتضى اخبارهما فتأمل ومنها استقبال الريح واستدبارها في الغائط للمرفوعين المتقدمتين واستقباله في البول لاخبار النهى عن احتقاره والتهاون به والامر بالتحفظ والتوقى عنه ولما في العلل ولا تستقبل الريح لعلتين إحديهما ان الريح يرد البول فيصيب الثوب ولم يعلم ذلك أولم يجد مما يغسله والعلة الثانية ان مع الريح ملكا فلا تستقبل بالعورة ويظهر من العلة الثانية كراهة الاستدبار في الغائط أيضا مع سترها واما الاستدبار في البول فلم أجد فيه نصا والشيخ والفاضلان خصا الكراهة بالاستقبال والبول ومنها البول في الماء للمروي عن جامع البزنطي المتقدمة واطلاقه يشمل الراكد والجاري مضافا في الأول إلى صحيحة ابن مسلم المتقدمة والمروى في العلل ولا تبل في ماء نقيع ومرسلة الفقيه البول في الماء الراكد يورث النسيان وفي ( حبه ) الأمان انه مرات الهموم وفى غيره انه من الجفاء وانه يورث الفقر وفى الثاني إلى رواية مسمع نهى ان يبول الرجل في الماء الجاري الامن ضرورة والمروى في الخصال ولا تبولن في ماء جاز إلى أن قال فان للماء اهلا وروى أنه يورث السلس