تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 2921

مساهمون:

ص٢٩٢١
- مستند الشيعة جلد : 1 من صفحة 22 سطر 33 إلى صفحة 23 سطر 6 الرابعة يكره الطهارة بالماء المشمس بالاجماع المحقق والمحكى في خلاف و ( ؟ مع ) و ( ؟ مد ) وهو الحجة مع الروايات كرواية السكوني الماء الذي يسخنه الشمس لاتوضأ أو لا تغتسلوا به ولا تعجبوا به فإنه يورث البرص والمروى في العلل خمس يورث البرص وعد منها التوضأ والاغتسال بالماء الذي يسخنه الشمس وموثقة إبراهيم بن عبد الحميد دخل رسول الله ( ص ) على عايشة وقد وضعت ( ؟ ؟ ) في الشمس فقال يا حميراء ما هذا قالت اغسل رأسي وجسدي قال لا تعودي فإنه يورث البرص وضعف الاخبار لو سلم لا يضر للتسامح والانجبار والاجماع على عدم الحرمة كما عن خلاف أيضا مع مرسلة ابن سنان المنجبر ضعفها لو كان لا باس بان يتوضأ في الماء الذي يوضع في الشمس والنهى عن العود في الموثقة دون التطهر في الحال أوجب حمل النهى على الكراهة ويلحق بالطهارة التعجين لرواية السكوني وفى الاختصاص بهما كجماعة منهم الصدوق و ( ؟ س ) وقوفا على ظاهر النص أو التعدي إلى مطلق الاستعمال كالنهاية والمهذب والجامع و ( ؟ مد ) و ( ؟ مع ) استنادا إلى التعليل المذكور في الاخبار لظهور عدم مدخلية الاستعمال الخاص فيه قولان أظهرهما الثاني ان أرادوا استعماله في البدن كما هو ظاهر استنادهم إلى التعليل لا لأجله لمنع اقتضائه للتعميم لجواز اختصاصه بما نهى عنه بالترك الاستفصال في الموثقة بل ظهور قولها رأسي وجسدي قال لا تعودي فإنه يورث البرص