تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 2920

مساهمون:

ص٢٩٢٠
- رياض المسائل جلد : 2 من صفحة 72 سطر 12 إلى صفحة 72 سطر 21 ويكره أيضا الجماع وعنده من ينظر اليه بحيث لا ينظر إلى عورته والا فيحرم قال النبي ( ص ) والذي نفسي بيده ولو أن رجل غشى امرأته وفي البيت مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما أو نفسهما ما أفلح ابدا ان كان غلما كان زانيا وان كانت جارية كانت زانية وعن مولانا الصادق ( ع ) قال لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي فان ذلك مما يورث الزنا واطلاقهما كاطلاق كلام أكثر الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين المميز وغيره مع ما عن بعض الكتب عن الصادق ( ع ) نهى ان توطأ المراة والصبي في المهد ينظر اليهما فالتخصيص بالمميز لا وجه له نعم عن النعمان بن علي بن جابر عن الباقر ( ع ) إياك والجماع حيث يراك صبي يحسن ان يصف حالك قال قلت يا بن رسول الله كراهة الشنعة قال لا فإنك ان رزقت ولدا كان شهرة وعلما في الفسق والفجور فيمكن ان يراد بالتميز ما تضمنه الخبر ولكن الاطلاق أولى والنظر إلى فرج المرأة مط لاطلاق النهي عنه في وصية النبي ( ص ) لعلي ( ع ) وحال الجماع أشد كراهة لايراثه العمى كما في ثق والى الباطن أقوى لوروده في بعض الأخبار وضعف الجميع والتصريح لنفي الباس في الموثق المزبور كغيره المعتضد بالأصل والشهرة العظيمة التي كادت تكون اجماعا في الحقيقة كما صرح في ف أوجب الجواز لكن مع الكراهة للمسامحة فظر ضعف قول ابن حمزة بالحرمة والكلام بغير ذكر الله تعالى عند الجماع فعن مولانا الصادق ( ع ) اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين فإنه يورث الخرس ومن الرجل مع كثرته اكد ففي وصية النبي ( ص ) يا علي لا تتكلم عند الجماع كثيرا فإنه ان فضى بينكما ولد لا يؤمن ان يكون اخرس وتعليل الملاء بذلك كالتعليلات السابقة يشعر باختصاصه بصورة احتمال تكون الولد لامط فلا كرهة في الحامل واليائسة لا ان متابعة الأصحاب أولى للمسامحة في أدلة الكراهة
فقه الطب — صفحة 2920 | مركز المعجم الفقهي