- رياض المسائل جلد : 2 من صفحة 72 سطر 6 إلى صفحة 72 سطر 11 يكره ؟ تغشي ؟ الرجل المراة ان احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى فان فعل ذلك وخرج الولد مجنونا فلا يلومن الا نفسه وليس فيها الاجتزاء بالوضوء عن الغسل في رفع الكراهة كما هنا وفي القواعد واللمعة وعن يه وب والوسيلة ودليله غير واضح ولذا اقتصر الحلي على الغسل وهو أحوط وقيده ابن سعيد بتعذر الغسل ولا يكره معاودة الجماع بغير غسل للأصول وفعل النبي ( ص ) مع اختصاص الرواية والفتوى بالاحتلام والقياس حرام ولا ينافيه ما عن الرسالة الذهبية المنسوبة إلى مولانا الرضا ( ع ) بعد الجماع من غير فصل بينهما بسغل تورث الولد الجنون للاحتمال فتح العين دون ضمها فغايته استحباب غسل الفرج ونفي عنه الخلاف في ط لكن مع ضمن وضوء الصلاة
فقه الطب — صفحة 2919
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٩١٩