- وسائل الشيعة جلد : 9 من صفحة 292 سطر 14 إلى صفحة 295 سطر 7 12 باب أن المحرم إذا تعمد قص الأظفار لزمه لكل ظفر مد من طعام أو كف من طعام فإذا بلغ عشرة لزمه دم شاة وكذا العشرون في مجلس وإن كان في مجلسين لزمه دمان 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قص ظفرا من أظافيره وهو محرم ، قال : عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرة فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة فإن قلم أظافير يديه ورجليه جميعا فقال : إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن مهزيار " رئاب خ ل " عن أبي بصير نحوه إلا أنه قال : عليه مد من طعام . 2 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي أنه سأله عن محرم قلم أظافيره ، قال : عليه مد في كل إصبع فإن هو قلم أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة . ( 17490 ) 3 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال : يتصدق بكف من الطعام قلت : فاثنتين قال : كفين قلت : فثلاثة قال : ثلاث أكف كل ظفر كف حتى يصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب لما تقدم من التصريح بنفي الوجوب مع النسيان . 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه قال لا يقص منها شيئا إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان ، عن معاوية بن عمار مثله . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله . 5 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي جعفر عليه السلام في محرم قلم ظفرا قال : يتصدق بكف من طعام قلت : ظفرين قال : كفين قلت : ثلاثة قال : ثلاثة أكف قلت : أربعة قال : أربعة أكف قلت : خمسة قال : عليه دم يهريقه ، فإن قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه . أقول : تقدم الوجه في مثله ، ويمكن حمله على الاستحباب أيضا وإن لم يكن مخصوصا بالنسيان وآخره محمول على اتحاد المجلس لما مر . 6 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن الحسن ابن رباط ، عن هاشم بن المثنى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قلم المحرم أظفاره يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد ، وإن كانتا متفرقتين فعليه دمان . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود . 13 باب أن المحرم إذا أفتاه مفت بالقلم ففعل وادمى لزم المفتي شاة 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد البزاز " الخزاز خ ل " عن زكريا المؤمن ، عن إسحاق الصيرفي قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : إن رجلا أحرم فقلم أظفاره وكانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصه فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصه فأدماه ، فقال : على الذي أفتى شاة . ( 17495 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند إحرامه قال : يدعها قلت : فإن رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل ، قال : عليه دم يهريقه . ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الله الكناني ، عن إسحاق بن عمار نحوه وزاد : قلت : فإنها طوال قال : وإن كانت " طوالا خ " .
فقه الطب — صفحة 671
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٦٧١