- وسائل الشيعة جلد : 9 من صفحة 161 سطر 14 إلى صفحة 162 سطر 8 77 باب تحريم تقليم الأظفار للمحرم وإن طالت إلا أن تؤذيه فيقلمها ويكفر ( 17020 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره قال : لا يقص شيئا منها إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها " فليقلمها خ " وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام . ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا . 2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الله الكناني ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل أحرم فنسي أن يقلم أظفاره قال : فقال : يدعها قال : قلت : إنها طوال قال : وإن كانت ، قلت : فإن رجلا أفتاه أن يقلمها ويغتسل ويعيد إحرامه ففعل ، قال : عليه دم . ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار نحوه . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
فقه الطب — صفحة 668
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٦٦٨