- وسائل الشيعة جلد : 9 من صفحة 538 سطر 9 إلى صفحة 540 سطر 11 ( 10 ) أبواب التقصير 1 - باب وجوبه في عمرة التمتع عقيب السعي وأنه يتحلل به من كل ما حرم عليه بالإحرام إلا الحلق 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي سماك ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث السعي ) قال : ثم قصر " قص خ ل " من رأسك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك ، وقلم أظفارك وأبق منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم وأحرمت منه . ( 18320 ) 2 - وعنه ، عن عبد الرحمان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : طواف المتمتع أن يطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من شعره ، فإذا فعل ذلك فقد أحل . 3 - وعنه ، عن محمد بن عمر ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثم ائت منزلك فقصر من شعرك ، وحل لك كل شيء . 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب وحماد بن عيسى جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم أظفارك وأبق منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم ، وأحرمت منه فطف بالبيت تطوعا ما شئت . ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله إلا أنه قال : من شعرك ، وترك قوله : وأحرمت . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 2 - باب أنه يجزي التقصير بمطلق الآلة وبغير آلة 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن متمتع قرض أظفاره وأخذ من شعره بمشقص ، قال : لا بأس ليس كل أحد يجد جلما . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله إلا أنه قال : قرض من أظفاره بأسنانه وقال في آخره : يجد الجلم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه . 3 - باب أنه يجزي إبانة مسمى الشعر أو الظفر 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ابن دراج وحفص بن البختري وغيرهما ، عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض ، قال : يجزيه . ورواه الصدوق بإسناده عن حفص وجميل وغيرهما مثله .
فقه الطب — صفحة 673
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٦٧٣