- وسائل الشيعة جلد : 9 من صفحة 291 سطر 1 إلى صفحة 292 سطر 4 10 باب أن المحرم إذا قلم أظفاره أو نتف إبطه أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه ( 17480 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله . 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام إن من فعل ذلك يعني تقليم الأظفار ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه . 3 - قال : وفي خبر آخر من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه . 4 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن أبي حمزة قال : سألته عن رجل قص أظافيره إلا إصبعا واحدا قال نسي ؟ قلت : نعم قال : لا بأس . 5 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم . ( 17485 ) 6 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
فقه الطب — صفحة 670
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٦٧٠