تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 669

مساهمون:

ص٦٦٩
- وسائل الشيعة جلد : 9 من صفحة 289 سطر 10 إلى صفحة 289 سطر 14 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة .