- وسائل الشيعة جلد : 9 من صفحة 22 سطر 2 إلى صفحة 22 سطر 10 6 - وعنه ، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت " وقت " من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء الله فانتف إبطك وقلم أظفارك وأطل عانتك وخذ من شاربك ولا يضر بأي ذلك بدأت ثم استك واغتسل والبس ثوبيك وليكن فراغك من ذلك إن شاء الله عند زوال الشمس ، وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك ذلك ، غير اني أحب أن يكون ذلك عند زوال الشمس . محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال : فلا يضرك إلا أن ذلك أحب إلي أن يكون عند زوال الشمس .
فقه الطب — صفحة 666
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٦٦٦