تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1513

مساهمون:

ص١٥١٣
- فقه السيد الخوئي جلد : 43 من صفحة 332 سطر 9 إلى صفحة 332 سطر 22 ( مسألة 329 ) : في كسر المفصل الذي فيه الظفر من ] ( 1 ) يدل على ذلك قول أمير المؤمنين ( ع ) في معتبرة ظريف : ودية قصبة الابهام التي في الكف تجبر على غير عثم خمس دية الابهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار إذا استوى جبرها وثبت ، ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها إلى أن قال ودية فكها عشرة دنانير إلى أن قال ودية قصب أصابع الكف سوى الابهام دية كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار ، ودية كل موضحة في كل قصبة من القصب الأربع أصابع أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار . . . الحديث ( * 1 ) . ( 2 ) تدل عليه معتبرة ظريف المتقدمة بتقريب ان المراد من دية كل قصبة دية كسرها إذا جبرت على غير عثم ولا عيب بقرينة صدرها الوارد في دية كسر قصبة الابهام بعد جبرها بدون عثم ولا عيب .