تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1515

مساهمون:

ص١٥١٥
- فقه السيد الخوئي جلد : 43 من صفحة 341 سطر 8 إلى صفحة 341 سطر 15 ( 1 ) يدل على ذلك قول أمير المؤمنين ( ع ) في المعتبرة : ( ودية المفصل الأعلى من الابهام ( في القدم ) وهو الثاني الذي فيه الظفر ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس ، وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث ، وفي ناقبه أربعة دنانير وسدس ، وفي صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، وفي فكها خمسة دنانير . . . الحديث ( * 1 ) . ( أقول ) ان المراد بقوله ( ع ) ( ودية المفصل الأعلى ) هو دية كسره بقرينة ان دية قطعه نصف دية قطع الابهام كما تقدم وقد صرح بذلك في دية المفصل الأعلى من الابهام في اليد .