تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1516

مساهمون:

ص١٥١٦
- فقه السيد الخوئي جلد : 43 من صفحة 342 سطر 11 إلى صفحة 342 سطر 21 ( 1 ) يدل على ذلك قول أمير المؤمنين ( ع ) في معتبرة ظريف : ( ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي القدم ستة عشر دينارا وثلث دينار ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا إلى أن قال ودية كسره ( المفصل الأوسط من الأصابع ) أحد عشر دينارا وثلث دينار ودية صدعه ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار ، ودية موضحته ديناران ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار ، ودية نقبه ديناران وثلثا دينار ، ودية فكه ثلاثة دنانير ، وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا وأربعة أخماس دينار ، ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، ودية موضحته دينار وثلث دينار ، ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار ، ودية نقبه دينار وثلث دينار ، ودية فكه ديناران وأربعة أخماس دينار . . . الحديث