- فقه السيد الخوئي جلد : 40 من صفحة 112 سطر 1 إلى صفحة 112 سطر 22 [ لا مثل السن والظفر والشعر ونحوها ( 1 ) . ] حيث إن الاتصال والانفصال من الحالات الطارئة فلا يكون تبدلها مخلا بالموضوع ولذا جاز استصحاب ملكية الجزء المقطوع من المملوك ونجاسة الجزء المبان من الكلب . وفيه : أولا : ما ذكره الشيخ الأنصاري ( قده ) من تعدد الموضوع حيث كان موضوع عدم الجواز هو المرأة الأجنبية ، وهو غير صادق على العضو المبان فلا يجري فيه الاستصحاب ويكفينا في عدم جريانه الشك في بقاء الموضوع . ثانيا : ما تقدم منا في المباحث الأصولية من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية وعليه فالحكم على تقدير ثبوته مبني على الاحتياط . وأما ما استشهد به من نجاسة الاجزاء المبانة من الكلب ، ومليكة الاجزاء المقطوعة من المملوك فهو غير صحيح إذ ليس الحكم فيها من جهة الاستصحاب ، وإلا لكان يجري فيه ما تقدم وإنما هو من جهة شمول نفس الدليل الدال على النجاسة ، أو الملكية لهما إذ أن دليل النجاسة انما يدل على نجاسة كل جزء من الكلب كما أن دليل الملكية يدل على ملكية كل جزء لا أنه يتكفل نجاسة الكلب بما هو وبهذا العنوان وملكية المركب من حيث المجموع كي يحتاج في اثبات نجاسة الاجزاء المبانة ، أو ملكيتها إلى الاستصحاب . ( 1 ) لم يظهر وجه الفرق بين الشعر واليد ، فإنه لا مجال لدعوى انصراف أدلة عدم الجواز عنه وان لم يكن ذلك بعيدا في مثل الظفر ، والسن
فقه الطب — صفحة 1511
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٥١١