- فقه السيد الخوئي جلد : 43 من صفحة 305 سطر 1 إلى صفحة 306 سطر 19 ( مسألة 298 ) : في فصل الظفر من كل إصبع من أصابع اليد خمسة دنانير ( 1 ) وقيل : إن لم ينبت الظفر أو نبت أسود ففيه عشرة دنانير ، وهو ضعيف ( 2 ) . ( مسألة 299 ) : في فصل ظفر الابهام من القدم ثلاثون دينارا ( 1 ) وفي فصله من كل إصبع غير الابهام عشرة دنانير ( 2 ) ( مسألة 300 ) : في الإصبع الزائدة في اليد أو الرجل
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب : 12 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب : 41 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 2 .
( * 1 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب 41 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب : 17 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 .