تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1500

مساهمون:

ص١٥٠٠
- فقه السيد الخوئي جلد : 27 من صفحة 106 سطر 7 إلى صفحة 106 سطر 21 واغرب من هذا ما نسب إلى العلامة من الاجزاء على فرض عدم الجواز لان الواجب لو كان هو التقصير فكيف يجزيء الحلق المحرم عن الواجب فلا ينبغي الريب في أن المتعين هو التقصير ولا يجوز ولا يجزي الحلق . وصاحب الحدائق أجاز الحلق ، ولكنه خص الجواز بصورة حلق بعض الرأس لا تمامه . وهذا أيضا بعيد لان إزالة الشعر بالحلق لا تكون مصداقا للتقصير . وربما يوجه ما نسب إلى العلامة من أن التقصير يتحقق بأول جزء من الحلق . وفيه أن التقصير لا يصدق على الحلق حتى على أول جزء منه فالتقصير باق على ذمته فلابد من التقصير بنحو آخر من تقليم الأظفار أو الاخذ من شعره من مكان آخر . وهو يعم الحكم بتعين التقصير للملبد والمعقوص أم لا ؟ المعروف انه لا فرق بينهما وبين غيرهما من المكلفين في عمرة التمتع وانما يجب عليها الحلق في الحج والعمرة المفردة ،