- فقه السيد الخوئي جلد : 27 من صفحة 312 سطر 9 إلى صفحة 313 سطر 4 قوله : ( ولا يعودن ) ظاهر في أنه لا يجوز له اختيار خلاف الترتيب والاخلال به عمدا وانما الجاهل يجوز له ذلك . مضافا إلى أنه لو تنزلنا عن ذلك فدلالته بالاطلاق ونرفع اليد عنه بالروايات الدالة على لزوم الترتيب كصحيحة سعيد الأعرج الدالة على الترتيب في حال العلم والعمد ( فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ) ( 2 ) فإنه صريح في أن من كان عليه الذبح يؤخر التقصير عنه . وبعبارة أوضح لو كنا نحن وتلك الرويات الدالة على الترتيب كصحيحة سعيد الأعرج لكان مقتضاها لزوم الترتيب مطلقا حتى في صورة الجهل لكن خرجنا عن اطلاقها في صورة الجهل فتختص أدلة الترتيب بالعالم العامد فتنقلب النسبة بينها وبين صحيحة ابن سنان إلى ( ( هامش ) ) ( 1 ) الوسائل : باب 39 من أبواب الذبح ح 10 . ( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 . [ ( مسألة 403 ) : لا يجوز الحلق للنساء بل يتعين عليهن التقصير . ] العموم والخصوص المطلق فنقيد اطلاق الصحيح بأدلة الترتيب .
فقه الطب — صفحة 1503
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٥٠٣