- فقه السيد الخوئي جلد : 27 من صفحة 304 سطر 11 إلى صفحة 304 سطر 16 والظاهر أن عدم جوازه مما قطع به الأصحاب للسيرة القطعية ولتأخره عن الذبح ومن المعلوم ان الذبح يجب ايقاعة في نهار العيد ، ولصحيح سعيد الأعرج قال : قلت : لأبي عبد الله ( ع ) : معنا نساء ، قال : افض بهن بليل ، ولا تفض بهن حتى تقف بهن يجمع ، ثم افض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن الحديث )
فقه الطب — صفحة 1502
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٥٠٢