تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1499

مساهمون:

ص١٤٩٩
- فقه السيد الخوئي جلد : 27 من صفحة 104 سطر 1 إلى صفحة 104 سطر 14 التقصير وهو الواجب الخامس في عمرة التمتع ، ومعناه اخذ شيء من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه ويعتبر فيه قصد القربة ، ولا يكتفي النتف عن التقصير ( 1 ) . ] ( 1 ) لا ريب ولا خلاف في وجوبه ويدل على نصوص مستقيضة . منها : الروايات البيانية الواردة في كيفية الحج كصحيحة معاوية بن عمار ( 1 ) . ومنها : الروايات الواردة في التقصير ( 2 ) فاصل الوجوب مما لا اشكال فيه وبه يحل له كل شيء حرم عليه بالاحرام الا الصيد لأنه لم يحرم من جهة الاحرام وانما يحرم عليه الصيد للدخول في الحرم . بما ذا يتحقق التقصير في صحيح معاوية بن عمار امر بقص الشعر من اللحية والشارب وتقليم الأظفار ولو كنا نحن وهذه الصحيحة لوجب الجمع بين هذه الأمور ولكن المستفاد من بقية الروايات الاكتفاء بواحد منها
فقه الطب — صفحة 1499 | مركز المعجم الفقهي