تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1482

مساهمون:

ص١٤٨٢
- فقه السيد الخوئي جلد : 5 من صفحة 178 سطر 8 إلى صفحة 178 سطر 21 وقد دلت على أن المسح لابد أن يكون بالكف على الأصابع . ويؤيد ذلك برواية عبد الأعلى مولى آل سام قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام عثرت فانقطع ظفري فجلت على إصبعي مرارة فكيف اصنع بالوضوء ؟ قال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه ( * 3 ) . والوجه في التأييد واضح لان المسح على جميع الأصابع إذا لم يكن مأمورا به في الوضوء لم يكن وجه لسؤال الراوي بعد ما عثر وانقطع ظفره وجعل عليه مرارة بقوله : كيف اصنع ؟ لوضوح انه وقتئذ يمسح على بقية أصابعه فما الموجب لتحيره وسؤاله . فمن ذلك ومن جوابه ( ع ) امسح عليه يظهر بوضوح ان مسح الأصابع بأجمعها أمر معتبر في المأمور به ون وجوبه من الأمور المرتكزة في أذهانهم ومن هنا أوجب ( ع ) المسح على المرارة بدلا عن الإصبع من دون أن يردع السائل عما كان مرتكزا في ذهنه
فقه الطب — صفحة 1482 | مركز المعجم الفقهي