تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1483

مساهمون:

ص١٤٨٣
- فقه السيد الخوئي جلد : 5 من صفحة 235 سطر 14 إلى صفحة 236 سطر 13 و ( ( منها ) ) : أي مما يستدل به على جواز المسح على الحائل فيما إذا كان لضرورة من برد أو خوف سبع ونحوهما رواية عبد الأعلى مولى آل سام الواردة فيمن عثر فانقطع ظفره فجعل على إصبعه مرارة فكيف يصنع في الوضوء ؟ قال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل ( ( هامش ) ) ( * 1 ) ولا يخفى ان الرجل وان لم يوثق في الرجال إلا أنه ممن وقع في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم القمي فبناء على ما عليه سيدنا الأستاذ مد ظله من وثاقة كل وقع في سلسلة أسانيد ذلك الكتاب أعني تفسير القمي لابد من الحكم باعتبار الرواية ومعه لا حاجة إلى استدلال على وثاقة الرجل برواية الكليني ( ( قده ) ) المتقدمة فان الرواية ضعيفة السند بسلمة بن محرز لعدم ثبوت وثاقته ولا يمكن اثبات وثاقة الرجل بالرواية الضعيفة بوجه قال الله تعالى : ما جعل عليكم في الدين من حرج . امسح عليه ( * 1 ) . لأنها وان وردت في انقطاع الظفر وجعل المرارة على الإصبع إلا أن المستفاد من قوله ( ع ) يعرف هذا وأشباهه . . . انه حكم كبروي يستفاد من الكتاب وان من لم يتمكن من المسح على بشرته فوظيفته المسح على الحائل بلا فرق في ذلك بين الإصبع والمرارة وغيرهما . ويرد على هذا الاستدلال أمران : ( ( أحدهما ) ) : ان الرواية ضعيفة السند لان عبد الأعلى مولى آل سام لم يوثق في الرجال . و ( ( ثانيهما ) ) : انها ضعيفة الدلالة وذلك لان ما يعرف من كتاب الله ليس هو جواز المسح على الحائل عند عدم التمكن من المسح على البشرة حتى يقال إن ذلك حكم كبروي ولا اختصاص له بمن انقطع ظفره وجعل على إصبعه مرارة بل الذي يستفاد من الكتاب انما هو عدم وجوب المسح على البشرة لأنه عسر