- فقه السيد الخوئي جلد : 4 من صفحة 44 سطر 3 إلى صفحة 44 سطر 6 ومن جملة الاخبار التي يمكن أن يستدل بها على المدعى موثقة ثانية لعمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا قص أظفاره بالحديد أو جز شعره ، أو حلق قفاه ، فان عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي ، سئل فان صلى ولم يسمح من ذلك بالماء ؟ قال : يعيد الصلاة لان الحديد نجس . .
فقه الطب — صفحة 1480
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٤٨٠