- فقه السيد الخوئي جلد : 3 من صفحة 256 سطر 18 إلى صفحة 257 سطر 3 ( 1 ) الطهارة كما تعتبر في بدن المصلي وثيابه كذلك تعتبر في عوارض بدنه - كشعره وظفره - لأنهما أيضا من بدنه ، ولم نقف على من فصل في ( ( هامش ) ) ( * 1 ) راجع ب 3 من أبواب الوضوء و 1 من أبواب أفعال الصلاة وغيرهما من الوسائل ( * 2 ) المروية في ب 9 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل . ( * 3 ) في ص 246 [ غير سائر عدا ما سيجيء من مثل الجورب ونحوه مما لا تتم الصلاة فيه ، وكذا يشترط ( 1 ) في توابعها من صلاة الاحتياط ، وقضاء ] ذلك من الأصحاب ولعله ( ( قده ) ) انما تعرض له توضيحا للكلام .
فقه الطب — صفحة 1479
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٤٧٩