- فقه السيد الخوئي جلد : 5 من صفحة 252 سطر 3 إلى صفحة 252 سطر 9 و ( ( ثانيهما ) ) التقصير . وأما في غيرهما من الاحرام من المواقيت ودخول مكة والطواف فهما مشتركان لا يمتاز أحدهما عن الآخر والنية أمر قلبي لا معنى للتقية فيه لعدم ظهورها في الخارج وهذا ظاهر والتقصير مما يتمكن منه أغلب الناس ، لأن أخذ شيء من شعر الرأس أو الأظافر أمر متيسر للأغلب واو في الخلوة فالتمتع في الحج فاقد لشرط التقية .
فقه الطب — صفحة 1484
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٤٨٤