- جامع المدارك جلد : 6 من صفحة 234 سطر 20 إلى صفحة 235 سطر 1 ويدل عليه صحيحة عبد الله ابن سنان قال : أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية ، وفي كل إصبع عشر من الإبل وفي الظفر خمسة دنانير ، وعشر من الإبل عشر وبحساب الدنانير مائة دينار .
فقه الطب — صفحة 1466
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٤٦٦