تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1463

مساهمون:

ص١٤٦٣
- جامع المدارك جلد : 2 من صفحة 633 سطر 4 إلى صفحة 633 سطر 7 واما لزوم الشاة مع أكل ما يحرم على المحرم أو لبسه فالظاهر عدم الخلاف فيه ، ويدل عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ( ( من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم فعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة ) )