- جامع المدارك جلد : 6 من صفحة 237 سطر 4 إلى صفحة 237 سطر 15 وفي الظفر إذا لم ينبت ، أو نبت أسود عشرة دنانير ، وإن نبت أبيض فخمسة دنانير ، على المشهور ، ويدل عليه خبر مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام ( ( قال قضى أمير المؤمنين في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير ، فان خرج أبيض فخسمة دنانير ) ) . ولعل ذكر الفاسد في الخبر للتأكيد ، فان ظفر الصحيح ليس أسود بل هو أبيض ، والرواية وإن كانت ضعيفة لكنها مشهورة فيقيد بها إطلاق ما في رواية عبد الله بن سنان الصحيحة عن الصادق عليه السلام ( ( في الظفر خسمة دنانير ) ) . وما روي من قول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام المروي عن كتاب ظريف ( ( في كل ظفر من أظفار اليد خمسة دنانير ومن أظفار الرجل عشرة دنانير ) ) لم يعمل به فيرد علمه إلى أهله . ( وفي الظهر إذا كسر الدية ، وكذا لواحد ودب أو صار بحيث لا يقدر على العقود ، ولو صلح فثلث الدية ،
فقه الطب — صفحة 1468
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٤٦٨