تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1469

مساهمون:

ص١٤٦٩
- فقه السيد الخميني جلد : 2 من صفحة 30 سطر 13 إلى صفحة 31 سطر 2 ويدل على تبديل فيه أدلة نفى الحرج . وقد يقال : ان الظاهر من نفى الحرج في الدين ان أحكام الدين سهلة غير حرجية فإذا لزم من الوضوء أو الغسل أو نحوهما حرج يرفع بدليله ، واما إذا كان الحرج في المقدمات فلا ، لان المقدمات ليست من الدين ووجوبها عقلي لا شرعي ، فما هو من الدين كالوضوء في المقام ليس حرجيا ، وما فيه الحرج ليس مجعولا ولا من الدين ، وفيه ان المتفاهم من آية نفى الحرج بمناسبة كونه تعالى في مقام الامتنان انه تعالى لن يجعل تكليفا ينشأ من قبله الحرج ، كان في نفس المتكلف به أو مقدماته أو نتائجه . ويؤيد ما ذكرنا بل يدل عليه استشهاد أبي عليه السلام في رواية عبد الأعلى الصحيحة على الأصح بالآية الكريمة ( ( قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل قال الله تعالى : ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه ) ) فان الحرج ليس في مسح الإصبع برطوبة اليد بل في مقدماته من نزع الخرقة ورفع المرارة .