- جامع المدارك جلد : 6 من صفحة 234 سطر 9 إلى صفحة 234 سطر 11 وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشره دنانير ، فان نبت أبيض فخمسة دنانير ، وفي الرواية ضعف ) .