- جامع المدارك جلد : 2 من صفحة 627 سطر 13 إلى صفحة 627 سطر 16 وصحيحة الآخر عنه عليه السلام أيضا ( ( من نتف إبطه أو قلم أظفاره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو اكل طعاما لا ينبغي له اكله ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة ، وان نتف أحد الإبطين فلا يوجب دم الشاة ) )
فقه الطب — صفحة 1462
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٤٦٢