- جامع المدارك جلد : 2 من صفحة 624 سطر 12 إلى صفحة 625 سطر 17 وفى كل ظفر مد من الطعام وفى يديه ورجليه شاة ، إذا كان في مجلس ولو كان كل منهما في مجلس فدمان ولو أفتاه مفت بالقلم فأدمى ظفره فعلى المفتى شاة ) ) أما لزوم المد لكل ظفر الخ فيدل عليه صحيح أبي بصير ( ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قلم ظفرا من أظفاره وهو محرم ؟ قال : عليه مد من طعام حتى يبلغ عشرة وإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة ، قلت فإن قلم أظفاره يديه ورجليه جميعا فقال : إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان ) ) وعن نسخة بدل مد من الطعام قيمته إلا أن النسخة أولى هي الموافقة لفتوى المعظم . وخبر الحلبي ( ( سألته عن محرم قلم أظافيره ؟ قال : عليه مد في كل إصبع فان هو قلم أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة ) ) وفى قبالهما صحيح حريز عن الصادق عليه السلام ( ( في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال يتصدق بكف من الطعام ، قال : قلت اثنين ؟ قال : كفين قلت : فثلاثة ؟ قال : ثلاثة أكف حتى تصير خمسة فإذا قمن خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان ) ) وبهذا المضمون مرسلة من دون ذكر النسيان في السؤال والصحيح المذكور مورده النسيان وادعى الاجماع عل عدم لزوم شيء في صورة النسيان والمرسل لا جابر له . واما صحيح ابن عمار أو حسنه ( ( سأل الصادق عليه السلام عن المحرم تطول أظفاره لو ينكسر بعضها فيؤذيه قال : لا يقص شيئا منها إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام ) ) فمحمول على الضرورة ويمكن ان يقال : الضرورة ترفع التكليف إذا بلغت إلى حد الحرج ولا توجب سقوط الكفارة فالمعارضة باقية إلا أن يلتزم بالتقييد والظاهر عدم التزام الفقهاء به ، بل الظاهر كونه من الشواذ التي لم يعمل بها . واما لزوم الشاة على المفتى فالظاهر عدم الخلاف فيه ويدل عليه خبر إسحاق عن أبي إبراهيم عليه السلام ( ( إن رجلا قلم أظفاره فكانت إصبع له عليلة فترك ظفره لم يقصه فأفتاه رجل بعد ما احرم فقصه فأدماه قال : على الذي أفتاه شاة ) ) . المنجبر بعلم الأصحاب .
فقه الطب — صفحة 1461
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٤٦١