- جواهر الكلام جلد : 18 من صفحة 179 سطر 5 إلى صفحة 179 سطر 13 خبر علي بن أبي حمزة ( ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اغتسل للاحرام ثم لبس قميصا قبل أن يحرم قال : قد انتقض غسله ) ) وإن كان الظاهر إرادة استحباب الإعادة من النقض لا البطلان من رأس ، وإن كان ربما يقال به مؤيدا بدعوى إشعار الإعادة في النص به ، لكنه خلاف ظاهر الفتوى ، بل مقتضى صحيح عمر استحباب اعادته للتطيب أيضا كما في الدروس ، نعم لا دلالة في شيء منها على استحباب إعادته بفعل ما عدا ذلك من تروك الاحرام ، اللهم إلا أن يجعل ما فيها مثالا لغيره ، لكن في مرسل جميل عن الصادق عليه السلام ( ( في رجل اغتسل للاحرام ثم قلم أظفاره قال : يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل ) )
فقه الطب — صفحة 1365
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٣٦٥