تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1364

مساهمون:

ص١٣٦٤
- جواهر الكلام جلد : 18 من صفحة 175 سطر 7 إلى صفحة 176 سطر 9 ( و ) منها ( أن ينظف جسده ) من الأوساخ ( ويقص أظفاره ويأخذ من شاربه ويزيل الشعر من جسده وإبطيه مطليا ) بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل النصوص فيما عدا الأول مستفيضة ، قال الصادق ( عليه السلام ) في صحيح معاوية بن عمار : ( ( إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام إن شاء الله فانتف إبطيك ، وقلم أظفارك ، وأطل عانتك ، وخذ من شاربك ، ولا يضرك بأي ذلك بدأت ، ثم استك واغتسل والبس ثوبيك ، وليكن فراغك من ذلك إن شاء الله عند زوال الشمس ، فإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك ) ) وفي صحيحه الآخر : ( ( إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله فانتف إبطيك ، واحلق عانتك ، وقلم أظفارك ، وقص شاربك ، ولا يضرك بأي ذلك بدأت ) ) وفي حسن حريز ( ( السنة في الاحرام تقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ، وحلق العانة ) ) وسأله في صحيحه الآخر ( ( عن التهيؤ للاحرام فقال : تقليم الأظفار ، واخذ الشارب ، وحلق العانة ) ) وأما الأول فقد يؤمي إليه - مضافا إلى استحباب الطهور للمؤمن مطلقا ، ولذا علل التنوير به في النصوص والى طول منعه منه - اختصاص الاحرام بالغسل له المرشد اليه ، بل قد يؤمي النص على الأمور المزبورة إلى كونه كالجمعة المستحب فيها ذلك ، بل ينبغي غير ذلك من قطع الرائحة الكريهة عن إبطيه مثلا وغيره مما ينبغي أن يكون عليه المؤمن ، فما في اللمعة والدروس من إبدال الواو بالباء لعدم دليل عليه بالخصوص في غير محله ، لما عرفت من رجحان التنظيف بنفسه لا أنه بخصوص قص الأظفار ونحوه ، نعم الظاهر إلحاق حلق العانة وغيرها بطليها ، لما سمعته من النص وان صرح في الدروس بكونه أفضل .