- جواهر الكلام جلد : 11 من صفحة 327 سطر 11 إلى صفحة 328 سطر 10 ( و ) على كل حال فيستحب له التبكير أو إتيان المسجد ( بعد أن يحلق رأسه ويقص أظفاره ) أو حكمها إن قصت يوم الخميس ( ويأخذ من شاربه ) لكن ليس شيء منهما شرطا في استحبابه قطعا ، وقيد الأول في الرياض تبعا لكشف اللثام بالاعتياد حاكيا له عن التذكرة والنهاية ، قال في الثاني : وإلا غسل رأسه بالخطمي كذا في التذكرة ونهاية الأحكام ، وبالجملة يستحب تنظيف الرأس بالحلق أو بالغسل أو بهما ، والغسل بالخطمي كل جمعة أمان من البرص والجنون على ما في خبر ابن بكير عن الصادق ( عليه السلام ) ، وينفي الفقر ويزيد في الرزق إذا جامع قص الأظفار والشارب على ما في خبر محمد بن طلحة عنه ( عليه السلام ) ، وفي خبر ابن سنان عنه ( عليه السلام ) " إن مفعل الثلاثة يوم الجمعة كان كمن أعتق نسمة " وفيه أولا أنه لم نقف على ما يدل على أصل استحباب الحلق فضلا عن أن يكون مقيدا بالاعتياد سوى ما قيل من دخوله تحت التزيين الذي هو مطلق كالفتاوى ، ونحوه إطلاق غسل الرأس بالخطمي من دون تقييد بعدم اعتياد الحلق ، نعم لا بأس بتقييده بالاحتياج إليه كقص الأظفار وأخذ الشارب المطهرين له المؤمنين له من الجذام ، ويزيدان في الرزق ، والشارب على ما في فقه اللغة للثعالبي " شعر الشفقة للعليا " وعن مصباح الفيومي " الشعر الذي يسيل على الفم " والديوان " شاربا الرجل ناحيتا سبلته " وعن العين " الشاربان ما طال من ناحيتي السبلة ، ومنه سمي شارب السيف ، وبعض يسمي السبلة كلها شاربا واحدا ، وليس بصواب " ونحوه عن تهذيب اللغة ، وعن المحيط " الشاربان ما طال من ناحيتي السبلة " والأمر سهل بعد أن كفى العرف مؤونة ذلك كله .
فقه الطب — صفحة 1362
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٣٦٢