- جواهر الكلام جلد : 18 من صفحة 344 سطر 2 إلى صفحة 344 سطر 11 وخبر العيس ( ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يلبس القميص متعمدا قال : عليه دم ، ومن اضطر إلى لبس ثوب يحرم عليه مع الاختيار جاز له لبسه ، وعليه دم شاة ) ) بل ذيله بناء على أنه من الصادق ( عليه السلام ) أوضح من غيره في شمول الفرض ، بل وصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( ( من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة ) ) اللهم إلا أن يقال إنه عند الضرورة ينبغي له لبسه ، لكن يضعفه قوله ( عليه السلام ) : ( ( ففعل ذلك ناسيا ) ) ولعل خلو أخبار المقام للاتكال على وجوده في غيرها ،
فقه الطب — صفحة 1366
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٣٦٦