- مستند الشيعة جلد : 2 من صفحة 453 سطر 1 إلى صفحة 453 سطر 7 ( الثالثة ) هل يجوز الذبح بالسن والظفر المتصلين أو المنفصلين عند الاضطرار الأكثر على الجواز بل عن السر نفي الخلاف فيه وعن الإسكافي والشيخ في [ ف وط والغن ] المنع واستقربه في الشرح وتردد فيه المحقق في [ ف وعن ط والغن ] الإجماع عليه دليل الجواز ظواهر النصوص المتقدمة حيث اعتبر فيها قطع الحلقوم وفري الأوداج وخروج الدم لا خصوصية القاطع وكون السن عظما وقد صرح فيه بالجواز في الصحيحة المتقدمة ودليل الثاني رواية رافع بن خديج العامية أن النبي صلى الله عليه وآله قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا والمروي في المجازات النبوية للسيد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الذبح بالسن والظفر والمروي في قرب الإسناد للحميري لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباهها ما خلا السن والعظم والظفر ويمكن جبر ضعف تلك الدلالة بالإجماعين المنقولين فيخص بهما إطلاق ظواهر النصوص المتقدمة مع أن في إطلاقها نظرا ظاهرا كانصراف العظم إلى الظفر أيضا فالمنع أقرب
فقه الطب — صفحة 1345
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٣٤٥