تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1342

مساهمون:

ص١٣٤٢
- مستند الشيعة جلد : 2 من صفحة 311 سطر 31 إلى صفحة 311 سطر 33 وروايتي الحسن بن زياد الآمرة بالتصدق بشيء في غسل اليد بالأشنان المطيب مضافا إلى صحيحة أخرى لزرارة من نتف إبطيه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ومن فعله متعمدا فعليه شاة