- مستند الشيعة جلد : 2 من صفحة 317 سطر 4 إلى صفحة 317 سطر 6 الثالثة إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه عامدا عالما مما لا تقدير فيه بالخصوص لزمه دم شاة بلا خلاف يوجد لصحيحة زرارة المتقدم ذكرها مرارا من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ومن فعل متعمدا فعليه دم شاة
فقه الطب — صفحة 1344
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٣٤٤