- مستند الشيعة جلد : 2 من صفحة 312 سطر 6 إلى صفحة 313 سطر 6 يب ( الثانية ) في قلم كل ظفر من أظفار اليد أو الرجل مد من طعام وفي جميع أظفار اليدين أو الرجلين دم واحد وكذا في جميع أظفار اليدين أو الرجلين في مجلس واحد ولو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان وفاقا للمشهور كما صرح به جماعة بل لغير شاذ كما في ؟ ؟ بل بالإجماع كما عن [ ف والغن والمن ] " لصحيحة أبي بصير رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم قال عليه مد من طعام حتى يبلغ عشرة فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة قلت فإن قلم أظافير يديه ورجليه جميعا فقال إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمين واكر ؟ ا لا دلالة لها على لزوم الشاة في إظفار الرجلين خاصة ويدل عليه وعلى حكم كل ظفر وكل أظفار اليدين أيضا رواية الحلبي عن محرم قلم أظافيره قال عليه مد في كل إصبع فإن هو قلم أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة وما يدل أيضا على الحكمين الأخيرين موثقة أبي بصير إذا قلم المحرم أظافير يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم وإن كانتا متفرقتين فعليه دمان ويتقيد ما ذكر بقيد اطلاق صحيحة زرارة من قلم أظافيره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم خلافا للمحكي عن الإسكافي فلكل ظفر مد أو قيمته مخيرا بينهما إلى أن يبلغ خمسة فصاعدا ففيها دم وإن كان في مجلس واحد فإن فرق بين يديه ورجليه فليديه دم ولرجليه دم ودليله على الجزء الأول الجمع بين صحيحة أبي بصير المتقدمة وهذه الصحيحة أيضا على رواية [ يب ] فإن فيها في كل ظفر قيمة مد من طعام وعلى الجزء الثاني صحيحة حريز في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره فقال يتصدق بكف من طعام قلت فاثنتين قال كفين قلت فثلاثة قال ثلاثة أكف كل ظفر كف حتى يصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان ومرسلته في محرم قلم ظفرا قال يتصدق بكف من طعام قلت ظفرين قال كفين قلت ثلاثة أكف قال ثلاثة قلت أربعة قال أربعة قلت خمسة قال عليه دم يهريقه فإن قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه وعلى الجزء الثالث ما مر دليلا للقول المشهور ويرد دليله على الأول بعدم المقاومة لما مر حتى يحتاج إلى الجمع للشذوذ وبه يرد دليله على الجزء الثاني أيضا مضافا إلى ورود الصحيحة في الناسي ولابد من حملها على الاستحباب لعدم وجوب الكفارة على الناسي إجماعا ونصا كما مر ومنه يعلم أنه المحمل في المرسلة أيضا هذا مع أنهما بتمام مضمونهما لا يوافق قول أحد من الطائفة بل قيل يوافق مذهب أبي حنيفة وللمحكي عن الحلبي فقال لقص كل ظفر كف من طعام وفي أظفار إحدى يديه صاع وفي أظفار كلتيهما دم وكذلك حكم أظفار رجليه ودليله على الجزء الأول " صحيحة حريز ومرسلته المتقدمتين وصحيحة ابن عمار عن المحرم يطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك قال لا يقص شيئا منها إن استطاع فإن كانت يؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل طفر قبضة من طعام وجوابه يظهر مما مر أيضا مع أن الأخيرة واردة في المضطر الذي لا يجب عليه شيء فحملها على الاستحباب أيضا متعين ولم أظفر على حرمة الثاني على دليل إلا أن يراد بالصاع صاع النبي الذي هو خمسة أمداد فيؤل إلى المشهور والثالث يوافق المشهور وللمحكي عن العماني فإنه قال من انكسر ظفره وهو محرم فلا يقصه فإن فعل فعليه أن يطعم مسكينا في يده ولا دليل له إلا أن يراد بالإطعام مطلقه الشامل للقصة أيضا فيدل عليه صحيحة ابن عمار ولكنها مخصوصة بحال الاضطرار محمولة على الاستحباب فروع ( أ ) ما مر من الكفارة إنما هو مع التعمد وأما مع النسيان أو السهو أو الجهل فلا كفارة إجماعا ويدل عليه صحيحة زرارة المتقدمة ومرسلة [ يه ] قال بعد نقل صحيحة أبي بصير المتقدمة وفي رواية زرارة ان من فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه وفي رواية ابن أبي حمزة عن رجل قلم أظافيره إلا إصبعا واحدا قال نسي قال نعم قال لا بأس ( ب ) لو أفتى أحد بتقليم ظفر فأدماه لزم المفتي شاة على الحق المشهور لرواية إسحق الصيرفي المنجبرة وإطلاقها يقتضي عدم اشتراط إحرام المفتي كما أن تقييدها مع الأصل يقتضي الاختصاص بصورة الإدماء وهل يشترط أهلية المفتي للإفتاء بزعم المستفتي قيل نعم وفيه الظاهر اشتراط عدم زعمه بطلان قوله ( ج ) إنما يجب الدم أو الدمام بتعليم أصابع اليدين والرجلين إذا لم يتخلل التكفير عن السابق قبل البلوغ إلى حد يوجب الشاة وإلا تعدد المد خاصة بحسب تعدد الأصابع لأنه المتبادر من النص والفتوى كذا قيل وهو للمنع قابل بل الظاهر من الإطلاق الدم مع البلوغ إلى حده وإن كفر للسابق ولذا قالوا لو كفر شاة لليدين أو الرجلين ثم أكمل الباقي في المجلس وجب عليه شاة أخرى ( د ) مقتضى إطلاق الروايات أن بعض الظفر كالكل لصدق الظفر بل المتعارف قصة ليس إلا بعض الظفر ولو تعدد دفعات قص ظفر إصبع واحد فإن كان في مجلس واحد فالظاهر عدم تعدد الفدية لعدم دليل على اشتراط وحدة القص بل الظاهر أنه كذلك مع اختلاف المجلس ( ه ) هل الحكم بالدم موقوف على إكمال اليدين أو الرجلين كما هو مقتضى صحيحه أبي بصير أو يتحقق بإكمال العشرة أصابع ولو كان بعضها من اليد وبعضها من الرجل كما المستفاد من رواية الحلبي الظاهر الأول لا لما يتوهم من تعارض مفهوم الصحيحة مع منطوق الرواية بالعموم من ديته ؟ فيرجع إلى الأصل لأن نسبة الأصل إلى الشاة وعشرة أمداد على السواء بل لأن المتبادر من قوله في الرواية أظافيره عشرتها هو العشرة من عضو واحد نعم لو كان يقول عشرة أظافير لكان للإشكال وجه ( ؤ ) لو كانت له إصبع زائدة في اليد أو الرجل فهل يتوقف وجوب الدم على قص ظفرها أيضا أم لا بل يجب بعض العشرة الظاهر الأول للأصل وانصراف إطلاق العشرة إلى الغالب من الأشخاص فمثل ذلك الشخص خارج عن الإطلاق فيرجع في حقه إلى الأصل وإطلاق اليدين والرجلين ولو كانت أصابعه ناقصة فيشكل الحكم من جهة ذكر العشرة وانصراف المطلق إلى الشايع ومه جهة صدق اليدين والرجلين والأصل يقتضي عدم وجوب الدم والاقتصار على مد لكل ظفر فتأمل
فقه الطب — صفحة 1343
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٣٤٣