- رياض المسائل جلد : 1 من صفحة 474 سطر 3 إلى صفحة 474 سطر 6 والمحكي عن عة في يب لكل مسكين مدان قيل واقتصر سلار على قوله من حلق رأسه من أذى فعليه دم وفي النزهة ان التخيير إنما هو لمن حلق رأسه من أذى وإن حلقه من غير أذى متعمدا وجب عليه شاة من غير تخيير وهو قوي لاختصاص نصوصه بذلك مع الصحيحين ومن نتف إبطه أو قلم أظفاره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة انتهى
فقه الطب — صفحة 1312
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٣١٢