- رياض المسائل جلد : 1 من صفحة 436 سطر 12 إلى صفحة 436 سطر 17 وتلزم أي المتمتع بها مرة كل من ليس حاضري المسجد الحرام وإن كان نائبا عنه ولا يصح إلا في أشهر الحج لارتباطها به كما مر الكلام في جميع ذلك مفصلا ويتعين فيها التقصير وهو إبانة الشعر أو الظفر بحديد ونتف وقرض وغيرها ويكفى فيه المسمى وهو ما يصدق عليه أنه أخذ من شعر أو ظفر كل ذلك للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة وأما ما في الصحيح إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم أظفارك وابق منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء ويحل منه المحرم فمحمول على الاستحباب إلا قوله ع فابق منها لحجك فباق على ظاهره من الوجوب ولذا تعين التقصير على الأظهر الأشهر بل لا يكاد فيه خلاف يظهر إلا من ف فجعله أفضل من الحلق وهو نادر يرده مضافا إلى الصحيح السابق الصحيح
فقه الطب — صفحة 1309
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٣٠٩